الحر العاملي
32
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق ، فقال : لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك . ورواه في ( المقنع ) مرسلا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) . ( 27946 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، وإن اشتريت فلانا فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين ، فقال : ليس بشئ لا يطلق إلا ما يملك ، ( ولا يعتق إلا ما يملك ) ، ولا ( يصدق إلا ما ) ( 3 ) يملك . ( 27947 ) 3 - وعن محمد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان ، عن حريز ، عن حمزة بن حمران ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبيه في حديث ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) في رجل سمى امرأة ( 1 ) بعينها وقال : يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثا ثم بدا له أن يتزوجها أيصلح ( 2 ) ذلك ؟ قال : فقال : إنما الطلاق بعد النكاح . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن حمزة بن حمران مثله ( 3 ) .
--> ( 1 ) المقنع : 157 . 2 - الكافي 6 : 63 / 5 . ( 1 ) في المصدر : للمساكين . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في المصدر . ( 3 ) في المصدر : يتصدق الا بما . 3 - الكافي 6 : 63 / 4 . ( 1 ) في المصدر : امرأئه . ( 1 ) في المصدر زيادة : له . ( 3 ) الكافي 6 : 62 / 1 .